السيد محسن الحكيم
20
مستمسك العروة
صح . وكذا الحال إذا قال : إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان وإن عملته في الغد فلك درهم . والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف . وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني ، دون الأول ( 1 ) . وعلى ما ذكرناه من البطلان : فعلى تقدير العمل يستحق أجرة المثل وكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر . ( مسألة 12 ) : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين ، في وقت معين ، بأجرة معينة ، كأن استأجر منه دابة لايصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ، ولم يوصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقف وعدم